|
ماهية التصديق
التصديق هو إقرار من موظف عام في حدود سلطته واختصاصه بصحة توقيع ذوى الشأن على المحررات العرفية وكذلك بصحة الأختام التي قد تقترن بها هذه التوقيعات.
ماهية التوثيق
أما التوثيق فهو قيام موظف رسمي مختص بتدوين إرادة المتعاقدين في محرر رسمي يتم بواسطته ، وتكون صيغته على لسان الموثق بعد التأكد من شخصية وإرادة المتعاقدين.
متى تقوم البعثة بالتصديق :
التصديق عمل اجرائى لا يتعرض لموضوع المحررات العرفية أو لصحة مضمونها ما لم يكن مخالفا للنظام العام والآداب.
المحررات التي تقوم البعثة بالتصديق عليها :
( أ ) الوثائق والشهادات الصادرة من سلطات جمهورية مصر العربية والمصدق عليها منها.
(ب) المحررات المصدق عليها من سلطات الدولة الموفد اليها.
(ج) المحررات الموقع عليها من المواطنين المتواجدين فى الخارج ويرغبون فى تقديمها الى السلطات الرسمية المصرية أو الأجنبية.
( د ) الفواتير التجارية وشهادات جنسية البضائع.
(هـ) التراجم العربية للوثائق المحررة بلغة الدولة الموفد اليها فى حالة اجراء هذه التراجم بشكل صحيح بمعرفة أصحاب الشأن.
القواعد الواجب توافرها عند التصديق :
( أ ) أن يكون المحرر مشتملا على سلسلة من التصديقات تنتهى بتصديق وزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية فى حالة صدور المحرر من أى جهة فى الدولة.
(ب) أن يكون المحرر مشتملا على سلسلة من التصديقات تنتهى بتصديق وزارة خارجية الدولة المعتمدة لديه البعثة فى حالة صدور المحرر من أى جهة فى تلك الدولة بصفة عامة وبصفة استثنائية من سلطات الحكم المحلى فى الولايات أو المحافظات التى تتبع القنصلية فى دائرتها وبشرط أن يكون النظام فى تلك الدولة يسمح بذلك.
(ج) لا يجوز التصديق على اقرار مواطن بصحة مستند صادر من أحد الجهات الرسمية مثل اقراره على شهادة ميلاد .. الخ له ولأولاده بأنها صحيحة وعلى مسئوليته كذلك لا يجوز التصديق على اقرار شخصين أو أكثر مما يدخل فى نطاق الشهادات الادارية السابق الغاؤها.
( د ) عدم التصديق على أى محرر الا بعد التأكد من سلامة التصديقات الموجودة عليه وعدم وجود كشط أو طمس لأى بيانات عليها والتحقق من مطابقة التوقيعات والأختام الواردة به للتوقيعات والأختام المبلغة بها البعثة.
(هـ) عدم التصديق على أى محرر الا بعد مراجعة موضوعه مراجعة دقيقة للتأكد من عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب أو أنه يتضمن أى تعريض أو مساس بجمهورية مصر العربيية أو الدول الأخرى أو أن هناك ما يوجب امتناع البعثة عن التصديق عليه.
( و ) يجب أن تتوافر فى المحرر المطلوب التصديق عليه وحدة الموضوع وعدم تضمنه لأى بيانات مستقاة من مصدر آخر خلاف الجهة التى صدر منها المحرر مثل أن تتضمن شهادة خبرة صادرة من جهة ما بيانات متعلقة بتاريخ ميلاد صاحب الشهادة أو بشهادته الدراسية " وما لم تكن الجهة جهة حكومية مصرية " اذ يجب أن تكون هذه البيانات موضوع شهادات منفصلة صادرة من الجهات المختصة باصدار مثل تلك البيانات ولكن يمكن فى حالة الضرورة الملحة أو العاجلة التصديق على شهادات الخبرة المشار اليها بعد التأشير عليها بأنه " لا يعتد بهذا التصديق بالنسبة للبيانات الخاصة بميلاد المذكور أو بشهاداته المدرسية الا بعد إرفاق شهادات بذلك من الجهة المختصة بأصدار مثل تلك البيانات ".
( ز ) أن يكون محررا باحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية دون غيرهما فاذا كان المحرر بلغة غير الانجليزية أو الفرنسية وجب التصديق عليه أن ترفق به ترجمة رسمية الى الانجليزية أو الفرنسية أو العربية.
(ح) لا يجوز للبعثات التصديق على توقيعات أفراد أجانب مباشرة بل يلزم أن تصادق السلطات الرسمية الأجنبية المختصة أولا عليها وبذلك يكون تصديق البعثة واردا على توقيع وخاتم السلطة الرسمية التي اعتمدت التوقيع.
التصديق على صورة محرر :
هناك حالتان :
* صورة رسمية صادرة من نفس الجهة التى صدر منها أصل المحرر ومصدق عليها تصديق كأنها الأصل سواء بسواء فتقوم البعثة بالتصديق عليها طالما أنها تضمنت سلسلة صحيحة من التصديقات.
* صورة عرفية وهى عادة تكون صورة فوتوغرافية أو صورة بالكربون من المحرر الأصلى وفى هذه الحالة يشترط وجود سلسلة التصديقات السابق شرحها على كل من أصل المحرر وصورته وتقوم البعثة بالتصديق بالتالى على كل من أصل المحرر وصورته " أى تقوم باجراء تصديقين ويحصل الرسم على كل تصديق ".
التصديق على ترجمة محرر :
* يجب أن يكون أصل المحرر مشتملا على سلسلة التصديقات السابق شرحها.
* أن تكون الترجمة صحيحة وطبق الأصل للنص الوارد فى المحرر الأصلى ومؤشرا عليها بذلك من البعثة أو من جهة رسمية للدولة المعتمدة لديها البعثة ويتم التصديق على المحرر الأصلى وترجمته أى تقوم البعثة باجراء تصديقين وتحصل الرسم على كل تصديق على حدة.
التصديق على توقيعات المواطنين فى الخارج :
يشترط لقبول التصديق بالنسبة لتوقيعات المواطنين فى الخارج :
( أ ) وجوب حضور المواطن شخصيا للقيام بالتوقيع أمام العضو المختص بالبعثة.
(ب) على العضو المختص التحقق من شخصية المواطن وذلك بالاطلاع على جواز سفره أو بطاقته الشخصية أو العائلية على أن يثبت ذلك ضمن محضر التصديق.
(ج) وجوب أن يتحقق عضو البعثة المختص من :
* أهلية الموقع ( وهى أهلية الأداء القانونية ومناطها البلوغ والعقل والتمييز وعدم وجود مانع قانوني يقيد من هذه الأهلية ).
* رضا الموقع الكامل.
* الا يكون المحرر المطلوب التصديق عليه ظاهر البطلان.
* عدم مخالفة موضوع المحرر للنظام العام أو الآداب.
* عدم جهل الموقع بمضمون المحرر الذى يوقع عليه جهلا فاحشا أى يجب على عضو البعثة المختص قبل توقيع ذوى الشأن أن يستوثق من فهمهم لموضوع المحرر الذى وقعوا عليه فاذا اتضح له أن الموقع يجهل ما تضمنه المحرر من التزامات جهلا فاحشا مما يجعل رضاءه معيبا ، وجب عليه افهام الموقع بما تضمنه المحرر من التزامات عليه قبل اجراء التصديق واثبات ذلك فى محضر التصديق واذا كان المحرر الموقع عليه من العقود العرفية واجبة الشهر ( كالمتعلقة بعقارات موجودة بجمهورية مصر العربية ) يجب أن تحمل هذه العقود مسبقا تأشيرة مصلحة الشهر ( يصدر الاذن من مكتب الشهر العقارى المختص باجراء التصديق عليها).
|