الوفاة

 

 



الاجراءات التى تتبع فى حالة وفاة احد المواطنين بالخارج
 

 

 


تحقيق الوفاة وقيدها والاخطار عنها
 


* تحقيق الوفاة :
تنص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ( المادة 37 فقرة " أ " ) على انه فى حالة وفاة احد الرعيا الاجانب تقوم السلطات المختصة فى الدولة التى حدثت الوفاة فيها - دون تأخير - بابلاغ البعثة التمثيلية التابع لها هذا الاجنبى بواقعة الوفاة.

ولذلك فعلى كل بعثة ان تتفق مع السلطات المحلية على أفضل واسرع الوسائل لاخطارها عن حالات الوفاة التى قد تحدث بين رعايا جمهورية مصر العربية فى دائرة اختصاصها ، بحيث يصلها الاخطار عنها فور حدوثها مباشرة ، وبأسهل وسيلة ممكنة.

تتلقى البعثة الاخطار عن وفاة احد رعايا جمهورية مصر العربية فور وردوه من السلطات المحلية المختصة ، أو من احد اقارب المتوفى ، أو اصدقائه ، أو ممن علم بالوفاة.

على البعثة التاكد من ان المتوفى هو من رعايا جمهورية مصر العربية وذلك من واقع جواز السفر ، على ان يتم ذلك قبل الشروع فى مباشرة الاجراءات الواجبة.

اذا كانت الوفاة لمولود لم يكن قد تم تسجيل ولادته بعد ، فيكون التبليغ عن ميلاده ووفاته معا - اما من يولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل ، فيكتفى بالابلاغ عن وفاته فقط.

فى جميع الحالات ، يجب ان يتم التبليغ عن حالات الوفاة فى موعد اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها - وتعتبر الحالات التى يبلغ عنها بعد هذه المدة واقعات وفاة ساقطة القيد.



يجب على البعثة التحرى عن ظروف وأسباب الوفاة فى جميع الاحوال التى تبلغ عنها عن طريق الرجوع الى :
( أ ) الجهات الحكومية المحلية المختصة - بصفة اساسية.
(ب) الشركات الناقلة ان كانت الوفاة قد حدثت اثناء السفر.
(ج) الطبيب المعالج أو المستشفى - ان كانت الوفاة قد حدثت بسبب المرض أو نتيجة حادث.
( د ) اسرة المتوفى ان كانت بصحبته.
(هـ) اصدقائه أو محل عمله.

اذا تبين للبعثة أو اشتبهت فى ان الوفاة حدثت بفعل جنائى ، او فى حادث فعليها ان تبادر الى الاتصال بالسطات المحلية لاجراء التحقيق ، واخطارها أولا بأول بما يسفر عنه وعلى البعثة اخطار الوزارة بذلك.

اذا كان المتوفى من الموظفين المستحقين لمعاش من الحكومة ، يجب على البعثة القيام فورا بابلاغ الشئون القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية ، لاخطار وزارة المالية بذلك.

اذا كان المتوفى من المواطنين المقيدين بسجل قيد المواطنين المقيمين بدائرة البعثة وجب التأشير بالوفاة على صفحة قيده وكذلك التأشير بالبطاقة الاحصائية.

على البعثة اخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن كل واقعة وفاة ، مع ذكر بيانات جواز السفر الذى كان يحمله المتوفى ، وافادتها باتمام الغاء الجواز وفصل من يكون مدرجا عليه من افراد اسرة المتوفى ويكون موجودا معه فى الخارج وارسال الجواز الملغى الى القاهرة.

* قيد الوفاة والاخطار عنها :
الواقعات التى يتم التبليغ عنها خلال المدة التى حددها القانون ( ثلاثين يوما ).

يحرر نموذج 42 ( تبليغ عن وفاة ) ويقدمه المصريون من أصول أو فروع أو ازواج المتوفى أو من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغون الذكور ثم الاناث الاقرب درجة اليه أو ممن يقطن فى مسكن واحد مع المتوفى من المصريين البالغين الذكور ثم الاناث اذا حصلت الوفاة فى المسكن .
فاذا لم يوجد احد من هؤلاء تعين على القنصل ان يقوم باجراءات التبليغ.

اذا كان المبلغ مقيما فى غير البلد الذى تقع فيه القنصلية أو تعذر عليه الانتقال الى مقرها فعليه اخطارها بالبريد المسجل الموصى عليه خلال المدة ذاتها ويتعين فى هذه الحالة ان يتضمن الاخطار كافة البيانات الواردة بنموذج التبليغ عن الواقعة.

فى جميع الاحوال يوضح فى نموذج التبليغ بيانات بطاقة المتوفى أو جواز سفره أو جواز السفر المدرج به كما توضح بيانات القيد العائلى الخاص به او المدرج به ومحل اقامته فى جمهورية مصر العربية ويعتمد التبليغ بخاتم السفارة وتقيد الواقعة بالدفتر الخاص بالقنصلية.

يرسل نموذج التبليغ مع المستندات والاوراق الاخرى بعد التصديق عليها من القنصلية الى مكتب السجل المدنى بالمركز الرئيسى لمصلحة الاحوال المدنية.

يقوم مكتب سجل مدنى المركز الرئيسى بمراجعة الاوراق وتسجيل الواقعة بالسجل الخاص وتحرير شهادة الوفاة وارسالها الى القنصلية لتسليمها الى صاحب الشأن واستيفاء قيد الواقعة بدفاترها.

* الواقعات التى لم يبلغ عنها خلال المدة التى حددها القانون ( ثلاثين يوما ).

يعتبر اصحاب هذه الواقعات ساقطى قيد وفاة.

يحرر طلب قيد هذه الواقعات على نموذج 27 ( طلب قيد وفاة ساقط قيد ).



يوضح بنموذج الطلب بيانات بطاقة المتوفى أو جواز سفره او جواز السفر المدرج به كما يوضح به بيانات القيد العائلى الخاص به أو المدرج به كما يوضح بيانات محل اقامته بجمهورية مصر العربية بالتفصيل فاذا كان من المهاجرين يدرج لفظ " مهاجر ".

على القنصلية مراجعة بيانات الطلب والتثبت من استيفائها والتصديق عليها.

بالنسبة للطلبات التى يرفق بها شهادات الوفاة المحلية يراعى ما ياتى :
( أ ) اذا كانت الشهادة أو المستندات المحلية محررة بلغة خلاف اللغة العربية تعين ان يكون مرفقا بها ترجمه رسمية الى اللغة العربية.
(ب) تصدق القنصلية على الطلب والمستندات المرفقة وترسل كافة الاوراق الى مكتب سجل مدنى المركز الرئيسى بمصلحة الاحوال المدنية.
(ج) يقوم مكتب السجل المدنى بالمركز الرئيسى بمراجعة الاوراق فاذا كان الطلب مقدما قبل نهاية السنة الاولى من تاريخ الوفاة يقوم المكتب بتسجيل الواقعة بسجل الواقعات الخاص وتحرير شهادة الوفاة وارسالها الى القنصلية لتسليمها الى صاحب الشأن واستيفاء قيد الواقعة بدفاترها.
( د ) ويتعين الاعتداد بالبيانات الواردة بشهادة الوفاة المحلية.

بالنسبة للطلبات التى لم يرفق بها شهادة الوفاة المحلية يراعى ما ياتى:
( أ ) تقوم القنصلية بالرجوع الى الجهات الصحية والادارية المحلية للتأكد من صحة بيانات الطلب وتثبت ما تنتهى اليه فى الحقوق الخاصة بالطلب.
(ب) يرسل الطلب مع الاوراق بعد اعتمادها من القنصلية الى مكتب سجل مدنى المركز الرئيسى ليتخذ فى شأنها الاجراءات اللازمة نحو قيد الواقعة وفقا لما اذا كان الطلب مقدما قبل أو بعد نهاية السنة الاولى من تاريخ الوفاة.

فى جميع الاحوال يقوم مكتب السجل المدنى بالمركز الرئيسى بعد تسجيل الواقعة بالسجل الخاص وتحرير شهادة الوفاة وارسالها الى القنصلية لتسليمها الى صاحب الشأن واستيفاء قيد الواقعة بدفاترها.



اجراءات الدفن


على البعثة ان تبادر فور اخطارها بالوفاة ، بتقرير ما سوف يتبع ازاء الجثمان من ناحية الدفن ، محليا أو النقل الى جمهورية مصر العربية ، وذلك بالرجوع الى :
( أ ) اسرة المتوفى - مباشرة - اذا كانت مقيمة معه فى الخارج عند الوفاة.
(ب) الشئون القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية - برقيا - اذا كانت اسرة المتوفى مقيمة فى جمهورية مصر العربية.

لا يرخص اساسا بنقــل جثث الاشخاص المتـوفين بامـراض وبائية كــورنتينية ( الكوليرا ، الطاعون ، الجدرى ، الحمى الصفراء ) من أراضى بلد الى اخر الا بعد انقضاء عام على الاقل من تاريخ الوفاة ( البند " 2 " من الاتفاق الدولى الخاص بنقل رفات المتوفين الموقع فى برلين فى 10/2/1937 والصادر به مرسوم مصرى فى 11/4/1938 ).
334- فى حالة الرجوع الى القاهرة ، على البعثة ان تضمن برقيتها الى الشئون القنصلية للمواطنين بالوزارة اسم المتوفى بالكامل ، واسم جهة العمل التى يتبعها فى جمهورية مصر العربية واسم وعنوان اقرب اقربائه فى جمهورية مصر العربية - كما هو مدون بجواز سفره ، او وفقا لما يفيد به اصدقاؤه ، ومعارفه المقيمون بدائرة اختصاص البعثة ويجب مراعاة انه كلما كانت هذه المعلومات وافيه ودقيقة كلما تيسر ذلك سرعة الاتصال بأهل المتوفى.

الضوابط المعتمدة والاجراءات التنفيذية للنواحى المالية الخاصة بنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج على نفقة الدولة وذلك تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2615/96.
أولا :

تتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لجمهورية مصر العربية بناء على طلب أسرة المتوفى ، ويقتصر تحمل الدول لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى لتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة الشئون الاجتماعية تفيد عدم قدرتها على هذة التكاليف أو طبقا لتقدير السيد رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
Uانيا :
لا تتحمل الدولة النفقات المشار اليها بالنسبة للفئات الأتية :
أ- المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود أو نظم منصوص فيها على تحمل هذه الجهات بالنفقات التى تترتب على وفاة المعار أو العامل بالنسبة له أو لأفراد اسرته بالخارج.
ب- المهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم.
ج- الحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية.
د- الذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة.
هـ- الحجاج والمعتمرون الذين تشملهم انظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة.
و- أعضاء البعثات التعليمية أو الاجازات الدراسية أو المنح من الدولة.

ثالثا :
فى حالة الدفن بالخارج للفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية تتحمل الدولة تكاليف تجهيز الجثمان والدفن وكافة التكاليف الأخرى اللازمة لذلك ويراعى فى حالة نقل الجثمان أن يضاف للتكاليف السابق ذكرها قيمة نقل الجثمان لجمهورية مصر العربية على الخطوط المصرية وفى حالة عدم وجود خطوط طيران مصرية يسمح بنقل الجثمان على الخطوط الأجنبية.


رابعا :
تتحمل الدولة دون التقيد بالاجراءات السابقة تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفين فى الحالات الأتية :
أ- الموفدون للعلاج بالخارج.
ب- الحالات التى يرى السيد وزير الصحة والسكان تحمل هذه النفقات.

خامسا :
تتولى بعثات مصر التمثيلية بالخارج انهاء كافة الاجراءات الخاصة بتجهيز ودفن جثمان أى مصرى يتوفى بالخارج أو نقله الى أرض الوطن طبقا لهذه الضوابط السابقة وتقوم بسداد تلك النفقات ومطالبة وزارة الصحة والسكان بسداد هذه النفقات من البند المخصص لذلك.
(ج) الحصول من السطات المحلية المختصة على :-
* شهادة الوفاة المحلية الرسمية من نسختين.
* تصريح بدفن ونقل الجثمان الى جمهورية مصر العربية.
* شهادة بالكشف على الجثمان ، تتضمن ان الوفاة لم تكن بسبب الطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء أو الجدرى أو التيفود أو الحمرة ، وان الجثمان محنط وفقا للقواعد الصحية القانونية.
تقضى مختلف الشرائع الكتابية باقامة صلاة خاصة على جثمان المتوفى - طالما امكن ذلك - فاذا كان جثمان المتوفى سينقل الى جمهورية مصر العربية ليدفن فيها ، فان صلاة الجنازة تقام فى جهة الدفن . اما فى حالة دفن المتوفى فى محل الوفاة فتقام الصلاة على جثمانه بمهرفة الجهة الدينية المحلية المختصة.

فاذا تعذر ذلك لسبب أو لاخر ، يجوز ان يقوم احد اعضاء البعثة المسلين باقامة الصلاة على جثمان المتوفى ان كان مسلما أو يدفن دون صلاة ان كان مسيحيا.

يراعى فى الصلاة على المسلم ما يلى :
( أ ) لا يصلى على المسلم الا مسلم.
(ب) يوضع جثمان المتوفى مستعرضا للقبلة ويقف امام المصلى فى مواجهة السدرة ويصطف باقى المصلين - ان وجدوا - خلفه فى صفوف مستعرضة تجاه القبله وتتم الصلاة كلها وقوفا بلا ركوع أو سجود ، وتقال كلمتها فيما عدا التكبيرات بصوت غير مسموع.
(ج) الصلاة المتفق عليها فى المذاهب الاربعة هى كالاتى :-
ينوى المصلى صلاة الجنازة على من حضر من اموات المسلمين ثم - بعد ذلك يكبر:
تكبيرة الافتتاح :وهو رافع يديه فيقول " الله أكبر " ثم يقول " سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك " ثم يقرا الفاتحة ثم بعد ذلك يكبر
التكبيرة الثانية : ويقرا بعدها التشهد الذى يرد فى النصف الثانى من التحيات أى يقول " اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين أنك حميد مجيد " . ثم يكبر.
التكبيرة الثالثة :ويليها بالدعاء للميت والمسلمين بالادعية المأثورة وبغير صيغة خاصة فيقول " اللهم أغفر لحينا ، وميتنا ، وشاهدنا ، وغائبنا ، وصغيرنا ، وكيبرنا ، وذكرنا ، وانانثا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على السلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ، وخص هذا الميت بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان ، اللهم ان كان محسنا فزد فى احسانه وان كان سيئا فتجاوز عنه ، ولقمه الامن والبشرى والكرامة والزلفى ، اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنات ، ولا تجعل قبره من حفر النار - رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات - برحمتك يا أرحم الراحمين.
فان كان الميت انثى يبدل ضمير المذكر بضمير المؤنث.
وان كان الميت طفلا يستبدل الجزء المبتدأ بعبارة " وخل هذا الميت " بالاتى " اللهم اجعل هذا الميت لنا قرضا واجعله لنا ذخرا واجرا ، واجعله لنا شافعا مشفعا " ثم بعد ذلك يكبر.
التكبيرة الرابعة :يقول بعدها " ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار " ثم بعد ذلك يسلم تسليمتين كما فى الصلاة العادية.
( د ) الصلاة جائزة على المتوفى منذ تحقيق الوفاة الى ما بعد الدفن بثلاثة أيام فاذا لم يتيسر الصلاة على المتوفى قبل الدفن لسبب أو آخر ( كالنفخ أو التمزق ) يمكن اقامة الصلاة على قبره خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدفن.

يراعى فى الصلاة على المتوفى المسيحى ما يلى :
( أ ) لا يقوم بها الا كاهن مسيحى للقيام بالتجهيز على أى مسيحى مهما اختلفت المذاهب بينها.
(ب) تنحصر الفترة التى يجوز فيها اقامة التجنيز ، من وقت الوفاة ووقت الدفن ولا يجوز التجنيز بعد ذلك.

يسلم التصريح ومرفقاته بايصال الى مندوب الشركة التى ستتولى شحن الجثمان الى جمهورية مصر العربية ويتم الاتفاق معه على كيفية استلام الصندوق وموعد الشحن.

الغسل _ الكفـن _ الدفـن
 


الغسـل وحــكمته :
عنى الاسلام بالمسلم حيا او ميتا وكان من مظاهر تكريمه له بعد موته أمر المسلمين بغسله تطهيرا لبدنه ونظافته مما عساه ان يصيبه من نجاسة بسبب استرخائه عند الموت.

صفة الغسل :
يوضع الميت فى مكان مرتفع ويجرد من ثيابه ويوضع عليه ساتر يستر عورته ولا يحضر عند غسله الا من تدعو الحاجة الى حضورة وينبغى ان يكون الغاسل ثقة امينا ليستر ما يظهر منه مما يسىء ، ثم يبدأ بعصر بطن الميت عصرا رفيقا لاخراج ما عسى أن يكون بها ويزيل ما على بدنه من نجاسة ويلف يده على خرقة يمسح بها عورته مع مراعاة أنه محرم لمس العورة ويوضئه وضوء الصلاة.

واذا كان الميت امراة يغسل شعرها ويعاد تضفيره ويرسل خلفها وعند الانتهاء من غسل الميت عموما يجفف بدنه بثوب نظيف لكى لا يبتل كفنه ثم يوضع عليه الطيب.

من يقـوم بالغسـل :

( أ ) بالنسبـة للرجــل:
يغسله رجل مثله ويختار ثقة ويقدم الأقرب فالأقرب ويصح للمرأة أن تقوم بغسل زوجها كما يصح للمرأة أن تغسل الرجل اذا كان محرما لها ولم يوجد من يقوم بالغسل من الرجال ولم تكن له زوجة تغسله ، واذا مات الرجل بين النساء ولم يكن منهن زوجة ولا امرآة محرمة بينهم.



( ب ) بالنسبة للمـرأة :
تغسلها امراة أمينة وتقدم الأقرب فالأقرب كالأم والبنت ثم ذوات الأرحام ثم النساء الأجنبيات وصح غسل الزوج لأنه لا يحرم عليه النظر اليها ويجوز للرجل أن يغسل امراة اذا كانت محرما له ولم توجد امراة ولا زوج يتولى غسلها واذا لم توجد امراة تغسل المراة الميتة ولم يكن لها زوج أو محرم يغسلها فتيمم ولا يصح لأحد من الرجال الاجانب أن يغسلها.

( ج ) بالنسبة للصبى أو الصبية :
يجوز للرجال والنساء غسل الصبى أو الصبية فى حالة عدم بلوغهما الحلم أما اذا بلغت الصبية حدا تستهى فلا يقوم بغسلها الا النساء ، واذا بلغ الغلام حد الجماع فلا يغسله سوى الرجال.
تيمم الميت :
الحالات التى يتيمم فيها :
( أ ) اذا مات انسان بموضع لم يوجد فيه ماء يكفيه للغسل.
(ب) اذا كان جسم الميت يتلفه الغسل كأن يكون محروقا بحيث لو غسل الميت لهرى جسمه.
(ج) المرأة اذا ماتت بين الاجانب عنها.
( د) الرجل الذى يموت بين النساء الاجنبيات عنه.

كيفية التيمم :
يحضر الشخص الذى ييمم الميت صعيدا طاهرا كالتراب وينوى تيمم الميت ويضرب عليه ضربة بكفيه ثم ينفض يديه نفضا خفيفا ويمسح بهما وجهه الى الرسغين ثم يضرب ضربة ثانية يمسح بهما يديه الى المرفقين ويقدم اليمنى على اليسرى.
الكفن
أحكام عامة :
( أ ) يكفن الرجل فى ثلاث لفائف . والمرأة فى خمس أو سبع لفائف.
(ب) أن يكون الكفن نظيفا أبيضا ساترا للبدن.
(ج) أن يطيب بالطيب.
(د ) أن يكون حسنا دون مغالاة فى ثمنه.
(هـ) الا يكون حريرا بالنسبة للرجل.
كفن الرجل وكيفية تكفينه :
يكفن الرجل فى ثلاث لفائف بعد تطبيقها ثم تبسط ثم يوضع فى رأس الميت طيبا وكذا لحيته وكذا على جبهته وأنفه ويديه وركبته وقدميه ولا بأس أيضا تطيب قطن منفوش ووضعه فى أنفه وفمه خشية خروج ما يلوث الكفن ثم يوضع الميت عليها ويلف عليه من جهة يساره ثم من جهة يمينه بحيث يكون للأيمن على الأيسر ثم يجمه ما تبقى على رأسه ويرد على وجهه وقدميه ثم يربط الكفن ويحل عند الوضع فى القبر.

المرأة وكيفية تكفينها :
تكفـن المـرأة فى خمسة أو سبع لفائف ويستوجب الكفـن أن يكـون ساترا لجميع البدن ( قميص وازار وخمار ولفافة وقطعة قماش عرضها ما بين الثديين والفخدين يربط بها ثديها وبطنها ) ثم يطيب الكفن ثم يشد الأزرار ثم القميص ثم الخمار ويوضع شعرها على صدرها ثم يلف فى لفافتين ويربط الكفن ثم يحل فى القبر.

كفن السقط ونحوه :
يلف فى خرقة بلا مراعاة وجه الكفن وكذلك من ولد ميتا ومثلهما العضو من الميت أو أى عضو من أعضاء جسم الانسان أو جزء منه ليس معه الرأس أما اذا وجدت مع الرأس فيكفن.

الدفن
كيفيـة الدفن :
يتولى الدفن الرجال سواء كان الميت ذكرا أم أنثى ويستحب توجيه الميت فى قبره الى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن وأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة ويقول واضعه بأسم الله وعلى ملة رسول الله ولا يوضع تحته مخدة أو نحوها من الثياب وانما توضع لبنة أو رملا ثم يلحد ويبنى عليه ويستحب الدعاء له ان يثبته على الحق عند سؤال الملكين كما يستحب ان يلقن بعد الدفن بأن يقال له :

يا فلان .. قل لا اله الا الله _ أشهد أن محمدا رسول الله ...... ويستحسن رش الماء على القبر ليسكن ترابه ، ويستحب تعليم القبر بحجر أو خشب ليمكن معرفته.

صفة القبر :
هو حفرة عميقة قدر القامة ثم يجعل فى جانبها حفرة تسع الميت وتجعل الأول كالبيت المسقوف ينصب اللبن عليه وهذا هو اللحد والدفن فيه يستحب باجماع الفقهاء .. أما الشق فهو حفرة مستطيلة تبنى جوانبها باللبن وغيره ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويفضل هذا الشىء عندما تكون الأرض رخوة.