التصديق علي توقيعات المواطنين في الخارج أمام البعثات المصرية
 
المصدر:  شئون الأجانب والتصديقات - القطاع القنصلي
تاريخ الصدور:   25/09/2007
 
 
 
 


   (أ‌) وجوب حضورا لمواطن شخصياً للقيام بالتوقيع أمام العضو المختص بالبعثة .

  (ب‌) علي العضو المختص التحقق من شخصية المواطن وذلك بالإطلاع علي جواز سفره أو بطاقته الشخصية أو العائلية علي أن يثبت ذلك من محضر التصديق .

(ج) وجوب أن يتحقق عضو البعثة المختص من :

* أهلية الموقع ( وهي أهلية الأداء القانونية ومنها البلوغ والعقل والتمييز وعدم وجود مانع قانوني يقيد من هذه الأهلية ) .

*رضا الموقع الكامل .

*ألا يكون المحرر المطلوب التصديق عليه ظاهر البطلان .

*عدم مخالفة موضوع المحرر للنظام العام أو الآداب .

*عدم جهل الموقع بمضمون المحرر الذي يوقع عليه جهلاً فاحشاً ، وإذا كان المحرر الموقع عليه من العقود العرفية واجبة الشهر ( كالمتعلقة بعقارات موجودة بجمهورية مصر العربية ) يصدر الإذن من مكتب الشهر العقاري المختص بإجراء التصديق عليها أولاً ) .